طبقا للمادة 03 من
القانون 01-19
المؤرخ في 2001/12/12 المتعلق بتسيير النفايات و مراقبتها و إزالتها:
النفايات الخاصة:
كل النفايات الناتجة عن النشاطات الصناعية و الزراعية و العلاجية و الخدمات و كل النشاطات الأخرى و التي بفعل طبيعتها و مكونات المواد التي تحتويها لا يمكن جمعها مع النفايات المنزلية.
كل النفايات الناتجة عن النشاطات الصناعية و الزراعية و العلاجية و الخدمات و كل النشاطات الأخرى و التي بفعل طبيعتها و مكونات المواد التي تحتويها لا يمكن جمعها مع النفايات المنزلية.
النفايات الخاصة الخطرة:
النفايات الخاصة التي تحتوي على المواد السامة و تؤثر على الصحة العمومية و البيئة.
النفايات الخاصة التي تحتوي على المواد السامة و تؤثر على الصحة العمومية و البيئة.
التصريح بالنفايات الخاصة
المرسوم التنفيذي رقم 05-315
المؤرخ في 2005/09/10، يحدد كيفيات التصريح
بالنفايات الخاصة الخطرة.
المادة 03:
التصريح بالنفايات الخاصة إلى الإدارة المكلفة بالبيئة في اجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر بعد نهاية السنة المعتبرة من هذا التصريح حسب الاستمارة الملحقة بالمرسوم المذكور أعلاه.
تطبيقا للمادة 21 من القانون رقم 01-19 يلزم منتجو و/أو حائزو النفايات الخاصة الخطرة بالتصريح للوزير المكلف بالبيئة بالمعلومات المتعلقة بطبيعة و كمية و خصائص النفايات.
كما يتعين عليهم دوريا تقديم المعلومات الخاصة بمعالجة هذه النفايات و كذلك الإجراءات العملية المتخذة و المتوقعة لتفادي إنتاج هذه النفايات بأكبر قدر ممكن.
التصريح بالنفايات الخاصة إلى الإدارة المكلفة بالبيئة في اجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر بعد نهاية السنة المعتبرة من هذا التصريح حسب الاستمارة الملحقة بالمرسوم المذكور أعلاه.
تطبيقا للمادة 21 من القانون رقم 01-19 يلزم منتجو و/أو حائزو النفايات الخاصة الخطرة بالتصريح للوزير المكلف بالبيئة بالمعلومات المتعلقة بطبيعة و كمية و خصائص النفايات.
كما يتعين عليهم دوريا تقديم المعلومات الخاصة بمعالجة هذه النفايات و كذلك الإجراءات العملية المتخذة و المتوقعة لتفادي إنتاج هذه النفايات بأكبر قدر ممكن.
المادة 58 من القانون 01-19
يعاقب بغرامة مالية من خمسين ألف دينار(50.000دج) إلى مائة ألف دينار (100.000دج) كل من خالف أحكام المادة 21 .
ملاحظة: يعاقب بغرامة مالية من خمسين ألف دينار(50.000دج) إلى مائة ألف دينار (100.000دج) كل من خالف أحكام المادة 21 .
طبقا للقانون رقم 01-19 المؤرخ في 12/12/2001، يتعلق بتسيير النفايات و مراقبتها و إزالتها. لاسيما المواد من 08 إلى 16: تضع على عاتق كل منتجي النفايات الخاصة و/أو الحائزين لها، إجبارية ضمان أو العمل على ضمان تسيير نفاياتهم على حسابهم الخاص وعلى مسؤوليتهم مباشرة (إعادة تثمينها أو إزالتها بطرق تحترم البيئة...إلخ).
1. النفايات الصناعية
كمية نفايات الصناعية المصرح بها من طرف منتجي و/او الحائزين لهذه النفايات هي:
المؤسسة | طبيعة النشاط | تسمية النفاية | كمية النفايات المنتجة طن/سنة |
مدبغة جيجل | دباغة الجلود |
- نفايات الجلد المدبوغ - أوحال حاملة للكروم |
408.64 طن |
مركز تعبئة غاز البوتان نفطال 181 الطاهير | تعبئة غازالبوتان |
- زيوت عازلة تحتوي على PCB - مجمعات تحتوي على الرصاص |
|
الشركة الإفريقية للزجاج- المنطقة الصناعية اولاد صالح | صناعة الزجاج |
- غبار الزجاج - نفايات الزجاج |
|
مركب إنتاج الكهرباء - اشواط-الطاهير | توليد الكهرباء |
- بطاريات تحتوي على الرصاص - الزيوت العازلة المستعملة - مواد عازلة تحتوي على الأمينت - زيوت مائية مستعملة - معادن حديدية |
|
شركة الخزف الصحي- الميلية | صناعة الخزف | - نفايات الخزف حاملة للمعادن | |
مدبغة خنيفر- الميلية | دباغة الجلود | - نفايات الجلد المدبوغ |
هذه النفايات السامة و الخطرة يتم تخزينها فإنتظار إيجاد الحلول الملائمة و المرخص بها لإزالتها أو القضاء عليها على عاتق منتجيها و/أو الحائزين لها كما حدده القانون السالف الذكر أعلاه. وعملية التخزين تخضع لمقاييس و معايير محددة يستوجب إحترامها ومراعاتها وتسهر مصالح مديرية البيئة على التطبيق الصارم لذلك.
ولكي يتم حث الصناعيين أو منتجي هاته النفايات على إزالة النفايات المخزنة وعدم التماطل في ترك الأمور بدون حلول ناجعة، تم إستحداث رسم تحفيزي لإزالة التخزين بموجب قانون المالية يطبق جزافيا و سنويا بـ قيمة مالية تقدر بـ 10.500 دج سنويا لكل طن مخزن و ما لذلك من أعباء كفيلة ومحفزة لدفع المسؤولين عن هاته المؤسسات التفكير بجدية لإيجاد الحلول الملائمة.
و من جهة أخرى يمنع منعا باتا رمي هاته النفايات السامة و الخطرة في الفضاء الطبيعي و قد وضع المشرع الجزائري ترسانة من القوانين الردعية التي تعاقب كل تجاوزات أو جريمة قد تسجل في هذا المجال.
وبالتالي فبصدور القانون رقم 01-19 المؤرخ في 12/12/2001 يتعلق بتسيير النفايات و مراقبتها و إزالتها. فقد وضع كل الترتيبات التي يتم من خلالها تسيير هاته النفايات السامة و الخطرة التي يعرفها أيضا كنفايات خاصة و خطرة وسد كل الثغرات لذلك.
2. نفايات الانشطة العلاجية(DAS)
طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 03-478 المؤرخ في 09/12/2003، يحدد كيفيات تسيير النشاطات العلاجية:
نفايات الانشطة العلاجية:
هي النفايات الناتجة عن نشاطات الفحص و المتابعة و العلاج الوقائي أو العلاجي في مجال الطب البشري أو البيطري.
تقوم مصالح مديرية البيئة بمايلي:هي النفايات الناتجة عن نشاطات الفحص و المتابعة و العلاج الوقائي أو العلاجي في مجال الطب البشري أو البيطري.
- مراقبة عملية تسيير النفايات داخل المؤسسات الصحية.
- مراقبة المرمدات المتواجدة على مستوى المؤسسات الصحية بجيجل، الطاهير والميلية.
- مراقبة مكان و ظروف تخزين الادوية المنتهية الصلاحية و الفاسدة المخزنة على مستوى الصيدليات.
المؤسسات الصحية | العدد |
المؤسسات العمومية الاستشفائية EPH | 03 |
المؤسسات العمومية للصحة الجوارية EPSP | 26 |
المؤسسات الاستشفائية المتخصصة EHS | 01 |
قاعات العلاج | 102 |
العيادات الخاصة | 02 |
مراكز تصفية الدم | 02 |
الصيدليات | 236 |
جراحي الأسنان | 138 |
الأطباء المختصين | 124 |
الأطباء العموميين | 101 |
مخابر التحليل | 04 |
المجموع | 739 |
القطاع | كمية النفايات المفرزة كغ/اليوم | المجموع كغ/اليوم | |||
المؤسسات العمومية الاستشفائية +المتخصصة | المؤسسات العمومية للصحة الجوارية | قاعات العلاج | أخرى | ||
جيجل | 323 | 49 | 13 | 42 | 427 |
الطاهير | 323 | 152 | 39 | 16 | 209 |
الميلية | 158 | 32 | 20 | 1.5 | 211.5 |
المجموع طن/السنة | 231.1 | 43.8 | 17.9 | 16.6 | 309.4 |
3. المواد الصيدلانية الفاسدة او المنتهية الصلاحية
تشكل هاته النفايات أحد مصادر التلوث في ضل غياب التحكم الأمثل في عملية الفرز و كيفية إزالتها كما تنص عليه المقاييس و المعايير المحددة قانونا في هذا المجال سوى تعلق الأمر بالقطاعات العمومية أو الخاصة منها.فطرق المعالجة المنتهجة على مستوى المستشفيات تتم عن طريق الحرق بأجهزة خاصة لا تلبي الحاجة و تتماشى و المعايير المطلوبة لكون هاته الأجهزة لا تعتبر مرمد بالمفهوم العلمي أو التقني الذي يعرفها و يحدد خصوصياتها بحيث نجد أن درجة الحرارة لا يمكنها تجاوز 300 أو 400 درجة حرارية (Brûleur) والمطلوب للقضاء بصفة تقنية وقانونية على مثل هذا الصنف من النفايات لابد من أن تصل إجباريا إلى 1200درحة حرارية (Incinérateur) و لا تتوفر هاته الأجهزة على نظام تصفية و معالجة الدخان الناجم عن عملية الحرق مما يجعلها غير مطابقة للمواصفات الإجبارية أن تتوفر لمعالجة هذا الصنف من النفايات و في ضل ذلك يمكن أن تشكل تهديدا قائما على سلامة مستغليها و صحة السكان خاصة منها الجهاز المتواجد بمستشفى محمد الصديق بن يحي بجيجل.
هذا الأخير كان محل زيارة اللجنة الولائية لحراسة و مراقبة المؤسسات المصنفة وقد إقترحت الغلق مع إعطاء مهلة لمسيري المؤسسة الإستشفائية لإتخاذ الإجراءات اللازمة لعقد إتفاقية مع أحد الخواص لمعالجة النفايات الناجمة عن النشاطات العلاجية بالمؤسسة. و قد تم عقد سلسلة من الإجتماعات مع مسيري المؤسسة الإستشفائية لتقريبها من بعض الخواص الذين يقومون بمعالجة مثل هاته النفايات.
القطاع | عدد الصيدليات | كمية النفايات المفرزة كغ/السنة |
جيجل | 102 | 816 |
الطاهير | 80 | 640 |
الميلية | 54 | 432 |
المجموع | 236 | 1888 |
العمليات المسجلة
- خلال زيارة السيد معالي الوزير الأول إلى ولاية جيجل بتاريخ 15 أوت 2013 و في اطار البرنامج التكميلي لسنة 2013 استفادت ولاية جيجل من العملية:دراسة،إنجاز و تجهيز 03 محارق للنفايات الاستشفائية لولاية جيجل بغلاف مالي قدر بـ:100 000 000,00 دج.
- الدراسة في طور الاعداد من طرف مكتب الدراسات SarlTRAITECH- constantine
-قد تم الإنتهاء من إعداد دفتر شروط لإقتناء المحارق الخاصة و سيتم إيداعه لدى اللجنة الولائية للصفقات العمومية في القريب العاجل.- العملية مجمدة-
4. الاسمدة و المواد الفيطوصحية الفاسدة
بعد التحقيق الذي قامت به مديرية البيئة لولاية جيجل خلال سنة 2013 لإحصاء المواد الفيطوصحية الفاسدة المخزنة على مستوى حظائر البلديات و مقرات التعاونيات الفلاحية بولاية جيجل، سجلت الأرقام التالية: - المواد الصلبة: 1374,20 كغ
- المواد السائلة: 9572 لتر
العمليات المسجلة: تم تسجيل عملية متعلقة بمعالجة و ازالة هذه النفايات على مستوى الوزارة (عملية ممركزة)، لحد الآن تم سحب دفتر الشروط من طرف المؤسسات المعنية و قد اتصلت بمصالح مديرية البيئة لولاية جيجل لتوجيههم الى اماكن تخزين هذه النفايات على مستوى كل بلديات الولاية.
5. زيوت الأسكرال ( محولات ذات أساس متعدد ثنائي الفنيل)
قامت مديرية البيئة لولاية جيجل بإحصاء محولات الأسكرال (ذات أساس متعدد ثنائي الفنيل) الحائزة عليها جميع المؤسسات بالولاية، حيث أحصي لحد الآن: - 46 جهاز يشتغل (en service)
- 47 جهاز لا يشتغل (en stock)
تقوم مصالح مديرية البيئة بتوجيه منتجي و حائزي النفايات الخاصة و الخاصة الخطرة الى المؤسسات المكلفة بجمع، نقل و معالجة هذه النفايات و المعتمدة من طرف وزارة المكلفة بالبيئة.
لمعلومات أكثر حول الموضوع إضغط هنا
الأحكام الجزائية
القانون رقم 01-19 المؤرخ في 2001/12/12 المتعلق بتسيير، مراقبة و إزالة النفايات
المادة 64:
يعاقب بالحبس من سنة إلى 03 سنوات و بغرامة مالية من 600000دج إلى 900000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من قام بإيداع النفايات الخاصة الخطرة أو رميها أو طمرها أو غمرها أو إهمالها في مواقع غير مخصصة لهذا الغرض. في حالة العودة تضاعف العقوبة.
يعاقب بالحبس من سنة إلى 03 سنوات و بغرامة مالية من 600000دج إلى 900000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من قام بإيداع النفايات الخاصة الخطرة أو رميها أو طمرها أو غمرها أو إهمالها في مواقع غير مخصصة لهذا الغرض. في حالة العودة تضاعف العقوبة.
المادة 66:
يعاقب بالسجن من 05 إلى 08 سنوات و بغرامة مالية من مليون دج إلى 05 ملايين دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من استورد النفايات الخاصة الخطرة او صدرها او عمل على عبورها. في حالة العودة تضاعف العقوبة.
يعاقب بالسجن من 05 إلى 08 سنوات و بغرامة مالية من مليون دج إلى 05 ملايين دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من استورد النفايات الخاصة الخطرة او صدرها او عمل على عبورها. في حالة العودة تضاعف العقوبة.