للمرسوم التنفيذي رقم 06-198  
المؤرخ في 2006/05/31، يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة، لاسيما:        
  المادة 04: 
تعد رخصة استغلال المؤسسة المصنفة التي تهدف إلى تحديد تبعات النشاطات الإقتصادية على البيئة و التكفل بها، وثيقة إدارية تثبث أن المنشأة المصنفة المعنية تطابق الأحكام و الشروط المتعلقة بحماية و صحة و امن البيئة المنصوص عليها في التشريع و التنظيم المعمول بهما، لا سيما أحكام هذا المرسوم. و بهذه الصفة، لا تحد و لا تحل محل أي رخصة من الرخص القطاعية المنصوص عليها في التشريع و التنظيم المعمول بهما.
تعد رخصة استغلال المؤسسة المصنفة التي تهدف إلى تحديد تبعات النشاطات الإقتصادية على البيئة و التكفل بها، وثيقة إدارية تثبث أن المنشأة المصنفة المعنية تطابق الأحكام و الشروط المتعلقة بحماية و صحة و امن البيئة المنصوص عليها في التشريع و التنظيم المعمول بهما، لا سيما أحكام هذا المرسوم. و بهذه الصفة، لا تحد و لا تحل محل أي رخصة من الرخص القطاعية المنصوص عليها في التشريع و التنظيم المعمول بهما.
  المادة 05: 
يسبق كل طلب رخصة استغلال مؤسسة مصنفة حسب الحالة و طبقا لقائمة المنشآت المصنفة ( المحددة
 بالمرسوم التنفيذي رقم 07-144 
 يحدد قائمة المنشآت المصنفة)،
مايأتي:
يسبق كل طلب رخصة استغلال مؤسسة مصنفة حسب الحالة و طبقا لقائمة المنشآت المصنفة ( المحددة
 بالمرسوم التنفيذي رقم 07-144 
 يحدد قائمة المنشآت المصنفة)،
مايأتي:
- 
دراسة أو موجز التاثير على البيئة يعدان و يصادق عليهما، حسب الشروط المحددة في 
بالمرسوم التنفيذي رقم 07-145
 بالمرسوم التنفيذي رقم 07-145 
 - دراسة خطر تعد و يصادق عليها، حسب الشروط المحددة في المواد : 12،13 و 14 من هذا المرسوم،
 - تحقيق عمومي يتم طبقا للكيفيات المحددة في التنظيم المعمول به.
 
 ملف طلب رخصة استغلال المؤسسة المصنفة 
  المادة 06: 
تمنح رخصة استغلال المؤسسة المصنفة إثر الإجراء المتضمن المراحل الآتية:
تمنح رخصة استغلال المؤسسة المصنفة إثر الإجراء المتضمن المراحل الآتية:
 نظام التصريح باستغلال المؤسسة المصنفة من الفئة الرابعة 
المواد رقم 24،25،26 و 27 من المرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرخ في 2006/15/31، يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة.