نظام رخصة استغلال المؤسسة المصنفة
طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرخ في 2006/05/31، يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة، لاسيما:
المادة 04:
تعد رخصة استغلال المؤسسة المصنفة التي تهدف إلى تحديد تبعات النشاطات الإقتصادية على البيئة و التكفل بها، وثيقة إدارية تثبث أن المنشأة المصنفة المعنية تطابق الأحكام و الشروط المتعلقة بحماية و صحة و امن البيئة المنصوص عليها في التشريع و التنظيم المعمول بهما، لا سيما أحكام هذا المرسوم. و بهذه الصفة، لا تحد و لا تحل محل أي رخصة من الرخص القطاعية المنصوص عليها في التشريع و التنظيم المعمول بهما.
المادة 05:
يسبق كل طلب رخصة استغلال مؤسسة مصنفة حسب الحالة و طبقا لقائمة المنشآت المصنفة ( المحددة بالمرسوم التنفيذي رقم 07-144 يحدد قائمة المنشآت المصنفة)، مايأتي:
  • دراسة أو موجز التاثير على البيئة يعدان و يصادق عليهما، حسب الشروط المحددة في بالمرسوم التنفيذي رقم 07-145 بالمرسوم التنفيذي رقم 07-145
  • دراسة خطر تعد و يصادق عليها، حسب الشروط المحددة في المواد : 12،13 و 14 من هذا المرسوم،
  • تحقيق عمومي يتم طبقا للكيفيات المحددة في التنظيم المعمول به.

ملف طلب رخصة استغلال المؤسسة المصنفة
المادة 06:
تمنح رخصة استغلال المؤسسة المصنفة إثر الإجراء المتضمن المراحل الآتية:

نظام التصريح باستغلال المؤسسة المصنفة من الفئة الرابعة
المواد رقم 24،25،26 و 27 من المرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرخ في 2006/15/31، يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة.
حرر بتاريخ: 2016/04/12 | عدد التصفحات: 46293